مذهب الشافعي ولم يذكر أكثر الخراسانيين ذلك في الواجبات ولا تعرضوا له وقال الرافعي قد تكرر لفظ الضربتين في الأحاديث فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر فقالوا لا يجوز أن ينقص منهما وقال آخرون الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر قال وهذا أصح لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص وفيه وجه أنه يستحب ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وثالثة اليسرى والأول هو المشهور هذا كلام الرافعي في الشرح وقطع في كتابه المحرر بأن الضربتين سنة والمعروف ما قدمته فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيها وقد استوفي المصنف المتفق عليه فإن قيل فلم يذكر القصد إلى الصعيد وهو أحد الأركان الستة قلنا بل ذكره في الفصل الذي بعد هذا ولم يستوعب بهذه العبارة جميع الفروض بل قال الفرض مما ذكرناه والقصد ليس مما ذكره والله أعلم وأما السنن فكثيرة إحداها التسمية الثانية تقديم اليد اليمنى على اليسرى الثالثة الموالاة على المذهب الرابعة أن يبدأ بأعلى وجهه على الأصح وقيل بأسفله كما سبق الخامسة أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع على الصحيح وقيل يجبان كما سبق السادسة أن لا يزيد على ضربتين قال المحاملي في اللباب و الروياني الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة وحكى الرافعي وجها أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء وليس بشيء أن السنة فرقت بينهما ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلاف التيمم السابعة أن يخفف التراب المأخوذ وبنفخه إذا كان كثيرا بحيث يبقى قدر الحاجة وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه بعد أخذ التراب ونص عليه الشافعي والأصحاب وقال صاحب الحاوي نص في القديم أنه يستحب ولم يستحبه في الجديد فقال بعض أصحابنا فيه قولان القديم يستحب و الجديد لا يستحب وقال آخرون على حالين إن كان كثيرا نفخ وإلا فلا والثامنة أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه وفي هذا الوجه أنه واجب قد سبق التاسعة أن يستقبل القبلة كالوضوء العاشرة إمرار التراب على العضو تطويلا للتحجيل كما سبق في الوضوء وليخرج من خلاف من أوجبه وممن صرح بإستحبابه المتولي والبغوي ونقله صاحب البحر عن الأصحاب وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الحادية عشرة ينبغي أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل وربما دخل في السنن بعض ما سأذكره إن شاء الله تعالى في فرع المسائل الزائدة فرع يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة قال الشيخ أبو محمد والفرق أن الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد فالبدن في الغسل