التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز ونص عليه في الأم كما سبق وأما قوله ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ليس بواجب ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين أو في الثانية أما إذا فرق في الأولى فقط وقلنا يجزيه فيجب التخليل وقال الخراسانيون والماوردي في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان وقال البغوي إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل وإلا فلا والصحيح طريقة العراقيين قال العراقيون ويسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب قالوا فإن قيل إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى فالجواب من وجهين أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا الثاني أنه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنه لا يمكنه أن يتم الذراع بكفها بل يفتقر إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيره وهما مشهوران في كتب العراقيين ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد فعلى هذا يسقط السؤال فرع إذا كان يجري إحدى اليدين على الأخرى فرفعها قبل إستيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للإستيعاب فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما لا يجوز لأن الباقي على الماسحة صار بالفصل مستعملا والثاني يجوز قال وهو الأصح لأن المستعمل هو الباقي على الممسوح وأما الباقي على الماسحة فهو في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين فرع وأما قول المصنف الواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدا وترتيب اليد على الوجه وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ففيه نقص قال أصحابنا أركان التيمم ستة متفق عليها وهي النية ومسح الوجه واليدين وتقديم الوجه على اليدين والقصد إلى الصعيد ونقله وثلاثة مختلف فيها أحدها الموالاة وفيها ثلاث طرق المذهب أنها سنة ليست بواجبة وتقدم بيانها في صفة الوضوء والثاني الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه هذا هو الذي اختاره البغوي كما سبق والثاني يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل لليد والثالث إستيفاء ضربتين قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب وهذا هو المعروف من