القصد إلى التراب وإن كان واجبا فليس بركن مقصود وإنما المقصود منه نقل التراب فمسح الوجه هو المقصود فتجب النية عنده وحكى الرافعي فيما إذا قارنت النية نقل التراب وعزبت قبل مسح شيء من الوجه وجها غريبا أنه يجزئه والله أعلم وأما قوله ويضرب يديه على التراب فإن كان ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز فمتفق عليه كذا صرح به أصحابنا ونص الشافعي على الضرب قال أصحابنا أراد إذا لم يعلق الغبار إلا بالضرب أو أراد التمثيل لا الإشتراط قال أصحابنا ولا يشترط اليد بل المطلوب نقل التراب سواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة أو نحوها ونص عليه الشافعي في الأم قال في الأم وأستحب أن يضرب بيديه جميعا والله أعلم وأما قوله ويفرق أصابعه في ضربة مسح الوجه فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني وفي البويطي وكذا قاله جميع أصحابنا العراقيين وأطبقوا عليه في كتبهم المشهور وجعلوه مستحبا وكذا نقله عن جميع العراقيين جماعات منهم صاحب البيان وكذا قاله جماعة من أصحابنا الخراسانيين قالوا وفائدة استحباب التفريق زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار وليكون أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربة واحدة وقال أكثر الخراسانيين لا يفرق في ضربة الوجه فإن فرق ففي صحة تيممه وجهان وجه البطلان أنه يصير ناقلا لتراب اليد قبل مسح الوجه فإن التراب الذي يحصل بين الأصابع لا يزول في مسح الوجه فيمنع انتقال تراب آخر وأحسن البغوي من الخراسانيين في بيان المسألة فقال نص الشافعي أنه يفرق في الضربتين فقال بعض أصحابنا لا يفرق في الأولى فإن فرق فيها دون الثانية لم يصح مسح ما بين الأصابع لأنه مسح بتراب أخذ قبل مسح الوجه وإن فرق في الضربتين فوجهان أحدهما يجوز لأنه أخذ لليدين ترابا جديدا والثاني لا يجوز لأن بعض المأخوذ أولا بقي بين أصابعه فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابا آخر من غير أن ينفض