الأول فإنه لا يجوز قال والمذهب عندي أنه إذا فرق في الضربتين صح كما نص عليه ولا بأس بأخذ تراب اليد قبل مسح الوجه حتى لو ضرب يديه على تراب فمسح بيمينه جميع وجهه وبيساره يمينه جاز والترتيب واجب في المسح دون أخذ التراب هذا كلام البغوي والقائل بأنه لا يجوز التفريق في الأولى مطلقا هو القفال واستبعد إمام الحرمين والغزالي قوله وقالا هذا تضييق للرخصة قال الإمام هذا الذي قاله القفال غلو ومجاوزة حد وليس بالمرضى إتباع شعب الفكر ودقائق النظر في الرخص وقد تحقق من فعل الشارع ما يشعر بالتسامح فيه قال ولم يوجب أحد من أئمتنا على من يريد التيمم أن ينفض الغبار عن وجهه ويديه أولا ثم يبتدىء بنقل التراب إليها مع العلم بأن المسافر في تقلباته لا يخلو عن غبار يغشاه فليقتصر على أن ترك التفريق في الأولى ليس بشرط هذا كلام الإمام وقطع صاحب العدة بأنه لو فرق في الأولى دون الثانية جاز وقال الروياني قال القفال نقل المزني تفريق الأصابع في الأولى قال القفال فصوبه جميع أصحابنا وعندي أنه غلط في النقل ولم يذكر الشافعي ذلك في الأولى إنما ذكره في الثانية قلت هذا إعتراف من القفال بمخالفته جميع الأصحاب ودعواه غلط المزني باطلة من وجهين أحدهما أن التغليط لا يصار إليه وللكلام وجه ممكن وهذا النقل له وجه كما سبق بيان فائدته والثاني أن المزني لم ينفرد بهذا بل قد وافقه في نقله البويطي كما قدمته كذلك رأيته صريحا في كتاب البويطي رحمه الله وجمع الرافعي متفرق كلام الأصحاب وأنا أنقله مختصرا قال روى المزني التفريق في الأولى فمن الأصحاب من غلطه منهم القفال وصوبه الآخرون وهو الأصح ثم القائلون بالأول اختلفوا في أنه هل يجوز التفريق في الأولى فجوزه الأكثرون قالوا وإن لم يفرق في الثانية أجزأه ذلك التراب الذي بين الأصابع لما بينها وقال قائلون منهم القفال لا يصح تيممه ثم قال الرافعي بعد هذا صحح الأصحاب رواية المزني وهي المذهب هذا كلام الرافعي وإنما بسطت هذه المسألة وأطنبت فيها هذا الإطناب وإن كان ما ذكرته مختصرا بالنسبة إليها لأني رأيت كثيرا من أكابر عصرنا ينتقصون صاحب المهذب و التنبيه بقوله يفرق في الضربة الأولى وينسبونه إلى الشذوذ ومخالفة المذهب والأصحاب والدليل وهذه أعجوبة من العجائب وحاصلها اعتراف صاحبها بعظيم من الجهالة ونهاية من عدم الإطلاع وتسفيهه للأصحاب وكذبه عليهم بل على الشافعي فقد صح التفريق في الأولى عن الشافعي بنقل إمامين هما أجل أصحابه وأتقنهم بإتفاق العلماء وهما البويطي والمزني وصح التفريق أيضا عن جمهور الأصحاب والله يرحمنا أجمعين وأما قول المصنف ويمسح بهما وجهه فكذا عبارة الجمهور وظاهرها أنه لا إستحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء وقد صرح جماعة من أصحابنا بإستحباب البداءة بأعلى الوجه منهم المحاملي في اللباب والرافعي وقال صاحب الحاوي مذهب الشافعي أنه يبتدأ بأعلى وجهه