فنزلت آية التيمم فقال يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم ذلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما والفرض مما ذكرناه النية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين أو أكثر وتقدم الوجه على اليد وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى الشرح هذه القطعة يجمع شرحها مسائل إحداها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بضربتين صحيح تقدم بيانه وحديث أسلع غريب ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف وفيه مخالفة لما في المهذب في اللفظ وبعض المعنى وهو أسلع بفتح الهمزة وبالسين والعين المهملتين على وزن أحمد وهو الأسلع بن شريك بن عوف التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب راحتله والكف مؤنثة سميت بذلك لأنها تكف عن البدن أي تمنع ما يقصده من ضربة ونحوها والكوع بضم الكاف وهو طرف العظم الذي يلي الإبهام والرسغ هو مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان الذي يلي الإبهام كوع والذي يلي الخنصر كرسوع ويقال في الكوع كاع كبوع وباع والذراع تؤنث وتذكر والتأنيث أفصح والإبهام مؤنثة وقد تذكر وسبق بيانها في صفة الوضوء والراحة معروفة وجمعها راح والمسألة الثانية يستحب التسمية في أول التيمم لما ذكره المصنف وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ وغيره من إزالات النجاسات وليس مراده بالقياس على الوضوء أن أحدا خالف في التيمم ووافق في الوضوء فألزمه ما يوافق عليه بل مراده أن النص ورد في الوضوء فألحقنا التيمم به وتقدمت صفة التسمية وفروعها في باب صفة الوضوء وظاهر إطلاق المصنف والأصحاب أنه يستحب التسمية لكل متيمم سواء كان حدثه أصغر أم أكبر كما سبق في الغسل الثالثة قوله ثم ينوي ويضرب يديه على التراب ويمسح وجهه هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر في الإنتخاب والشاشي في العمدة ينوي عند مسح وجهه واقتصروا على هذه العبارة وظاهرها أنه لا تجب النية قبله كما في الوضوء قال البغوي والرافعي يجب أن ينوي مع ضرب اليد على التراب ويستديم النية إلى مسح جزء من الوجه قالا فلو إبتدأ النية بعد أخذ التراب أو نوى مع الضرب ثم عزبت نيته قبل مسح شيء من الوجه لم يصح لأن