ظنها عليه فبان أن لا فائتة عليه لم يصح تيممه بخلاف ما لو توضأ لفائتة ظنها فبان أن لا فائتة فإنه يصح وضوءه ولو تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح ولو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح والفرق ما فرق به البغوي وغيره بأن التيمم يبيح ولا يرفع الحدث ونيته صادفت إستباحة ما لا يستباح والوضوء يرفع الحدث وإذا ارتفع إستباح ما شاء قال البغوي و المتولي والروياني لو ظن أن عليه فائتة ولم يتحققها فتيمم لها ثم تذكرها لم يجز أن يصليها بذلك التيمم لأن وقت الفائتة بالتذكر قال المتولي ولأن المقصود من التيمم إستباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بل مستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال وعندي في هذا نظر لأنه أمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه فإذا تحقق بقاؤها عليه كان أولى بالإجزاء هذا كلامه وينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه وقد يفرق بضعف التيمم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد التيمم فالمستحب له أن يسمي الله عز وجل لأنه طهارة عن حدث فاستحب اسم الله تعالى عليه كالوضوء ثم ينوي ويضرب بيديه على التراب ويفرق أصابعه فإن كان التراب ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز ويمسح بهما وجهه ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعور ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة ومن أصحابنا من قال يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم واقتصر على ضربتين ومسح وجهه بإحداهما ومسح اليدين بالأخرى وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور ويخالف الوضوء لأنه لا مشقة في إيصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور وعليه مشقة في إيصال التراب فسقط وجوبه ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف الذارع ثم يمر ذلك إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذارع ويمره عليه ويرفع إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما لما روى أسلع رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جنب