الخراسانيين وذكرهما من العراقيين الدارمي أصحهما يصح تيممه وبه قطع جمهور العراقيين وهو نصه في البويطي كما سبق لأنه نواها وغيرها فلغا الزائد والثاني لا يصح لأنه نوى ما لا يباح فلغت نيته فعلى الأول قال الجمهور يصلي أيتهما شاء وهو نصه في البويطي وشذ الدارمي فقال يصلي الأولى فخصه بالأولى وليس بشيء الثالثة لو نوى فرض التيمم فوجهان مشهوران للخراسانيين أحدهما يصح كما لو نوى المتوضىء فرض الوضوء قال الروياني فعلى هذا هو كالتيمم للنفل وأصحهما لا يصح قال إمام الحرمين والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم قال الرافعي ولو نوى إقامة التيمم المفروض فهو كينة فرض التيمم فلا يصح في الأصح قال البغوي ولو نوى فرض الطهارة ففيه الوجهان الأصح لا يصح وقال الماوردي لو نوى التيمم وحده أو الطهارة وحدها لم يصح وقد سبق عن القاضي أبي الطيب أنه لو نوى الطهارة عن الحدث لم يصح والله أعلم الرابعة لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مالك وأحمد أنه لا يصح واحتج المزني والأصحاب بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلط وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في كتابه الفروق وقال هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة ظنها الظهر فقضاها ثم بأن أنها العصر فلا تجزئه بالإتفاق وإن كان مقتضاهما واحدا قال والعلة الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو إستباحة الصلاة فلا فرق وأما الصلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه والمتيمم نوى ما عليه وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المزني هذه العلة وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد وهذا الإنكار على المزني فيه نظر والأظهر أن كلامه صحيح والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر هذا كله إذا كان غالطا فإن تعمد فنوي الأكبر وعليه الأصغر أو عكسه مع علمه ففي صحته وجهان حكاهما المتولي سبق مثلهما في باب نية الوضوء والأصح البطلان لتلاعبه ولو أجنب في سفره ونسي جنابته وكان يتوضأ عند وجود الماء ويتيمم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه إعادة صلوات الوضوء دون صلوات التيمم ذكره صاحب العدة وهو ظاهر على ما سبق الخامسة تيمم لفائتة