الطواف وفي هذا نظر ولو تيمم للجنازة إستباحها وهل هو كالتيمم للنفل أم للفرض فيه وجهان في التهذيب وغيره أصحهما كالنافلة صححه الرافعي وغيره لأنها وإن تعينت فهي كالنفل فإنها تسقط بفعل غيره بخلاف المكتوبة والله أعلم المسألة الثانية إذا نوى إستباحة فريضة مكتوبة إستباحها ويستبيح النفل قبلها وبعدها في الوقت وبعده هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يستبيح في هذه الصورة النفل مطلقا ووجها أنه يستبيحه ما دام وقت الفريضة باقيا ولا يستبيحه بعده ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملي والشيخ نصر وقطع به الدارمي وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين ولنا قول أنه لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستحبيه بعدها وقد ذكره المصنف في أواخر الباب والصحيح ما سبق أما إذا نوى الفريضة والنافلة معا فيستبيحهما جميعا بلا خلاف قال إمام الحرمين اتفقت الطرق على هذا وحينئذ له التنفل قبل الفرض وبعده ووافق عليه المخالفون في التي قبلها وطرد الرافعي فيه الوجه بالمنع مع النفل بعد خروج الوقت وليس بشىء قال الشيخ أبو محمد في الفروق لو تيمم للظهر في وقتها وصلاها ثم دخل وقت العصر لم يجز له فعل سنة الظهر بذلك التيمم على أحد الوجهين ولو لم يصل الظهر في وقتها فقضاها في وقت العصر وقضي سنة الظهر بذلك التيمم جاز بلا خلاف تبعا للفريضة قال على هذا الأصل ينبغي أن يقال من نسي العشاء فذكرها وقت الظهر قضاها وقضى الوتر قولا واحدا وإنما القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها وهذا الذي قاله في الوتر فيه نظر ولا أعلم من وافقه عليه والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بنية التيمم إحداهما في ضبط ما تقدم مختصرا فإذا نوى رفع الحدث لم يصح تيممه على المذهب وفيه وجه وإن نوى إستباحة نافلة إستباحها وما يتبعها من مس المصحف وسجود تلاوة وغيره مما سبق دون الفرض هذا هو المذهب وفي وجه لا يصح تيممه وفي قول يباح الفرض أيضا ولو نوى الفرض بلا تعيين فالمذهب أنه يباح أي فرض أراد وفي وجه لا يصح تيممه حتى يعين الفرض ولو نوى الصلاة فله النفل وحده على الأصح وقيل الفرض أيضا وقيل تيممه باطل ولو نوى الفرض وحده إستباحه والنفل قبله وبعده في الوقت وبعده وفي وجه لا يباح النفل وفي وجه يباح في الوقت فقط وفي قول يباح بعد الفرض لا قبله ولو نواهما أبيحا كيف شاء وفي وجه لا يباح النفل بعد الوقت الثانية نوى إستباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند