أحاديث صحاح ظاهرة في أن الحدث ما ارتفع إذ لو ارتفع لم يحتج إلى الإغتسال قال إمام الحرمين هذا المنقول عن ابن سريج ضعيف معدود من الغلطات فإن ارتفاع الحدث لا يتبعض فإذا نوى المتيمم رفع الحدث إن قلنا بقول ابن سريج صح وإن قلنا بالمذهب فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما بإتفاق الأصحاب لا يصح تيممه وبه قطع القاضي أبو الطيب وجماعات الثاني يصح ونقله ابن خيران قولا وهو غريب ضعيف ولو تيمم الجنب بنية رفع الجنابة فكمحدث نوى رفع الحدث ولو نوى الطهارة عن الحدث لم يصح كما لو نوى رفع الحدث ذكره القاضي أبو الطيب ومتابعوه ابن الصباغ والروياني والشيخ نصر والله أعلم فرع ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا وبه قال جماهير العلماء وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح التيمم إلا بنية الفرض فإن نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة لا يستبح الفريضة وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني أن أبا يعقوب الأبيوردي حكى عن الإملاء قولا آخر أنه يستبيح به الفرض ووجهه أنه طهارة فلم يفتقر إلى نية الفرض كالوضوء والذي يعرفه البغداديون من أصحابنا كالشيخ أبي حامد وشيخنا القاضي أبي الطيب أنه لا يستبيح به الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع وهل يفتقر إلى تعيين الفريضة فيه وجهان أحدهما يفتقر لأن كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها كأداء الصلاة والثاني لا يحتاج إلى تعيينها ويدل عليه قوله في البويطي الشرح ينبغي للمتيمم لفريضة أن ينوي إستباحة تلك الفريضة بعينها فإن نوى إستباحة الفرض مطلقا ولم يعين فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين أصحهما يحزئه ويستبيح أي فريضة أراد اتفق الأصحاب على تصحيحه وبه قطع جمهور الخراسانيين ونقل إمام الحرمين إتفاق طرق المروازة عليه قال والوجه الآخر حكاه العراقيون وهو