وليس هنا ظاهر يعارضه وإن كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف إلا أن يكون امرأة ففيها تفصيل وخلاف يأتي قريبا إن شاء الله تعالى والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح التيمم إلا بالنية لما ذكرناه في الوضوء وينوي بالتيمم إستباحة الصلاة فإن نوى به رفع الحدث ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه لا يرفع الحدث والثاني يصح لأن نية رفع الحدث تتضمن إستباحة الصلاة الشرح النية في التيمم واجبة عندنا بلا خلاف وكذلك في الوضوء والغسل وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان مذاهب العلماء فيها بدلائلها وفروع كثيرة وأما صفة نية التيمم فإن نوى إستباحة الصلاة أو إستباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف لأنه نوى مقتضاه وإن نوى رفع الحدث بنى على أن التيمم يرفع الحدث أم لا وفيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يرفع الحدث وبه قطع جمهور الأصحاب والثاني وهو قول أبي العباس بن سريج يرفع في حق فريضة واحدة ودليل المذهب حديث عمران بن حصين الذي قدمناه في تيمم الجنب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له الإغتسال حين وجد الماء وحديث أبي ذر السابق أيضا الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وحديث عمرو بن العاص حين تيمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب وكلها