مطرح لا إلتفات إليه وصرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وآخرون من الطريقتين بأن اشتراط تعيين الفريضة غلط والقائلون بالإشتراط هم أبو إسحاق المروزي وأبو علي ابن أبي هريرة وأبو القاسم الصيمري واختاره أبو علي السنجي بالسين المهملة والنون والجيم حكاه عنهم الرافعي وأما قول المصنف وعليه يدل قوله في البويطي فالمذكور في البويطي أنه ءذا نوى فريضتين كان له أن يصلي إحداهما ووجه الدلالة منه أنه خيره بينهما فلو وجب التعيين لم يستبح واحدة منهما وللقائل الآخر أن يجيب عن هذا النص ويقول إنما جوز له أن يصلي إحداهما لأنه نواها وعينها ونوى معها غيرها فلغى الزائد قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب إن التعيين ليس بشرط فنوى إستباحة الظهر فله أن يصلي فريضة أخرى وإذا نوى الحاضرة صلى الفائتة وكذا عكسه والله أعلم أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى إستباحة النافلة أو نوى إستباحة الصلاة ولم يقصد فرضا ولا نفلا ففيه ثلاث طرق الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين والثاني في إستباحته قولان واختار الروياني في الحلية الإستباحة والثالث إن نوى النفل ففي إستباحة الفرض القولان وإن نوى الصلاة فقط إستباح الفرض قولا واحدا وهذا الطريق إختيار إمام الحرمين والغزالي قال الإمام لأن الصلاة اسم جنس تتناول الفرض والنفل ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة فإنها لا تنعقد إلا نفلا لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة فحمل على الأقل وهو النفل وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل فحملت الصلاة في نيته على الجنس ثم إذا قلنا بالمذهب في الصورتين وهو أنه لا يستبيح الفرض إستباح النفل على الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وفيه وجه ضعيف غريب في التتمة و التهذيب وغيرهما أنه لا يستبيح النفل أيضا وعلى هذا الوجه لا يستبيح النفل تابعا للفرض والله أعلم هذا تفريع مذهبنا وجوز أبو حنيفة إستباحة الفرض بنية التيمم للنفل كالوضوء وقال مالك وأحمد لا يستبيح الفرض بنية النفل ودليل الجميع قد أشار إليه المصنف وأما أبو حاتم القزويني فتقدم بيانه في باب الآنية وأما أبو يعقوب الأبيوردي فبفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وفتح الواو وإسكان الراء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان قال أبو سعد السمعاني وينسب إليها أيضا الباوردي قال والنسبة الأولى هي الصحيحة قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة نص عليه في البويطي لأن صلاة الجنازة كالنفل وإن تيمم لصلاة الفرض إستباح به النفل لأن النفل تابع للفرض فإذا إستباح المتبوع إستباح التابع كما إذا أعتق الأم عتق الحمل