الأزهري وإمام الحرمين والغزالي وآخرون أنه التراب اللين في مسيل الماء وقال القاضي أبو الطيب هو مجرى السيل إذا جف واستحجر وقال الشيخ أبو حامد والماوردي وآخرون فيه تأويلان أحدهما القاع والثاني الأرض الصلبة وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز بالبطحاء وقوله في المختصر يجوز فقال الأصحاب ليست على قولين بل على حالين فقوله لا يجوز أراد إذا لم يكن فيها تراب يعلق باليد وقال صاحبا الحاوي و البحر وغيرهما وأما الحمأة المتغيرة إذا جفت وسحقت فيجوز التيمم بها لأنها طين خلق منتنا فهي كالماء الذي خلق منتنا قال أصحابنا ولا يجوز التيمم بمدقوق الكذان وهو حجر رخو يصير الدق كالتراب والله أعلم المسألة الثانية قال أصحابنا يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من إناء ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه مع في خرقة ونحوها مرات كما يتوضأ من إناء مرات الثالثة قال أصحابنا يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها نص عليه في الأم وقطع به الجمهور قال العبدري وغيره وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو شعير فيه غبار وحكى صاحب البحر وجها شاذا أنه لا يجوز وهو مذهب أبي يوسف لأنه لم يقصد الصعيد وهذا الوجه ليس بشيء للحديث الصحيح الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار ولأنه قصد الصعيد فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها الرابعة الأرضة بفتح الهمزة والراء وهي دويبة تأكل الخشب والكتب ونحوها إذا استخرجت ترابا قال القاضي حسين إن استخرجته من مدر جاز التيمم به ولا يضر اختلاطه بلعابها فإنه طاهر فصار كتراب عجن بخل أو ماء ورد وإن استخرجت شيئا من الخشب لم يجز لعدم التراب الخامسة لو تيمم بتراب على ظهر حيوان إن كان كلبا أو خنزيرا نظر إن علم نجاسته بأن وقع عليه التراب في حال رطوبته أو أصابه عرقه لم يجز التيمم به وإن علم أنه طاهر لعلمه بإنتفاء ذلك جاز التيمم به وإن لم يعلم الحال فقال القاضي حسين وصاحبا التتمة و البحر والرافعي فيه القولان في تقابل الأصل والظاهر قال صاحب البحر والأصح الجواز وهذا الذي ذكروه مشكل وينبغي أن يجوز التيمم به بلا خلاف للأصل