أصحهما لا يجوز التيمم به صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي وصاحب العدة وآخرون وقطع به المتولي وغيره ونقله البندنيجي وابن الصباغ عن نص الشافعي قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الوجه الآخر غلط الثالثة أن يتساقط عن العضو ولم يكن لصق به ولا مسه بل لاقى ما لصق بالعضو فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي على الأرض قال الروياني وقيل فيه وجهان قال ولا معنى لهذا والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها قال أصحابنا يجوز التيمم بجميع أنواع التراب من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك قال أصحابنا وسواء في ذلك التراب المأكول وغيره هذا هو المذهب الصحيح المشهور وفي البيان وجه أنه لا يجوز بالتراب الأرمني ولا بالمأكول وليس بشيء قال الشافعي رحمه الله في المختصر والصعيد التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيرها وقال في الأم ولا يتيمم ببطحاء رقيقة كانت أو غليظة قال أصحابنا السبخة التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت فالتيمم به جائز وبه قال جمهور العلماء وحكى الماوردي عن ابن عباس وإسحاق ابن راهوية أنهما منعاه لقوله تعالى صعيدا طيبا ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة وهي سبخة ولأنه جنس يتطهر به فاستوى ملحه وعذبه كالماء وأما الطيب في الآية فمعناه الطاهر وقيل الحلال كما سبق وأما المدر فهو التراب الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب ويصح التيمم به إذا دق أو كان عليه غبار وأما البطحاء فهو بفتح الباء وبالمد يقال فيه الأبطح ذكره الأزهري وغيره واختلفوا في تفسيره فالصحيح الأوضح ما ذكره