وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث وروى البيهقي في حديث أبي الجهيم فمسح وجهه وذراعيه رواه من طرق يعضد بعضها بعضا قال وله شاهد من حديث ابن عمر فذكر حديثه هذا قال البيهقي وهذا الحديث رواه عن العبدي جماعة من الأئمة وذكرهم قال وأنكر البخاري على العبدي رفع هذا الحديث قال البيهقي ورفعه غير منكر فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن عثمان ويزيد بن عبد الله بن أسلمة وإنما انفرد العبدي فيه بذكر الذراعين قال البيهقي وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقوله وفعله يشهد لصحة رواية العبدي فإنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه قال الشافعي والبيهقي أخذنا بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط قال الخطابي الإقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز التيمم إلا بالتراب لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء