اختلفا لبينهما وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في اليتمم كالوضوء فكذا اليدان قال البيهقي في كتابه معرفة السنن و الآثار قال الشافعي رحمه الله إنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله قال البيهقي حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وعن أبي جهيم الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه البخاري هكذا مسندا وذكره مسلم تعليقا وهو مجمل فسره ابن عمر في روايته قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذارعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إني لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر هكذا رواه أبو داود في سننه إلا أنه من رواية محمد بن ثابت العبدي