الشرح حديث حذيفة صحيح رواه مسلم وقال فيه جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا قال الخطابي معناه أن من كان قبلنا لم تبح لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والتراب معروف وله خمسة عشر إسما ذكرتها مفصلة في تهذيب الأسماء ثم الصحيح المشهور أنه إسم جنس لا يثنى ولا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه ونقل أبو عمر الزاهد عن المبرد أنه جمع واحده ترابة وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود وإنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود قال الأزهري والقاضي أبو الطيب هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة وقال بعض أصحاب مالك يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب مالك أحدها يجوز والثاني لا والثالث وهو عندهم أشهرها أنه إن كان مصنوعا لم يجز التيمم به وإلا جاز وقال الأوزاعي والثوري يجوز بالثلج وكل ما على الأرض واحتجوا بقول الله تعالى فتيمموا صعيدا والصعيد ما على الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار وبحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه وكفيه رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قالوا فهذا يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار يعلق العضو كما فلتم