وأما حديث عمرا فمتفق على صحته رواه البخاري ومسلم وقوله تمعكت أي تدلكت وفي رواية في الصحيح تمرغت وهو بمعنى تدلكت وراوي الحديث عمار تقدم بيان حاله في آخر السواك وينكر على المصنف قوله روى بصيغة التمريض الموضوعة للعبارة عن حديث ضعيف مع أن هذا الحديث متفق على صحته وقد نبهت على مثله مرات وذكرته في مقدمة الكتاب وقوله ولأنه طهارة عن حدث احتراز من طهارة النجس أما الأحكام فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسل ولا خلاف في هذا عندنا ولا يجوز في إزالة النجاسة ودليله ما ذكره المصنف وأما قول المصنف هنا يجوز التيمم وقوله في التنبيه يجب فكلاهما صحيح فهو واجب في حال جائز في حال فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب وإذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جاز التيمم ولا يجب بل لو اشتراه وتوضأ كان أفضل وكذا إذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة في أول الوقت جاز التيمم ولم يجب فرع قد ذكرنا أن التيمم عن الحدث الأكبر جائز هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي التابعي فإنهم منعوه قال ابن الصباغ وغيره وقيل إن عمر وعبد الله رجعا واحتج لمن منعه بأن الآية فيها إباحته للمحدث فقط واحتج أصحابنا والجمهور بقوله الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المائدة إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعا وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال عبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم قال أبو موسى له كيف يصنع بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فقال عبد الله لو رخص لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا فهذا دليل على