أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب واحتجوا من السنة بحديث عمار السابق وهو في الصحيحين وبحديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به رواه البخاري ومسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يعزب في الإبل وتصيبه الجنابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم حديث صحيح وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ومن القياس ما ذكره المصنف ولأن ما كان طهورا في الحدث الأصغر كان في الأكبر كالماء وأما الآية فليس فيها منع التيمم عن الجنابة بل فيها جوازه كما ذكرنا ولو لم يكن فيها بيانه فقد بينته السنة فرع إذا تيمم الجنب والتي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر على إستعمال الماء لزمه الغسل هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا سلمة ابن عبد الرحمن التابعي فقال لا يلزمه ودليلنا حديث عمران وحديث أبي ذر السابقان فرع قال الشافعي في الأم والأصحاب يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة قالوا فإن قدر على غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصلاة إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة وإلا فلا إعادة هذا بيان مذهبنا وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري