باب التيمم قال أبو منصور الأزهري رحمه الله التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز التيمم عن الحدث الأصغر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا النساء ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض لما روى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل الشرح أما الآية الكريمة فتقدم تفسيرها في باب ما ينقض الوضوء وقوله تعالى صعيدا طيبا قيل حلالا وقيل طاهرا وهو الأظهر الأشهر وهو مذهب أصحابنا