رماه بسهم والثاني لا يحل لأنه أرسله على غير صيد فأشبه إذا أرسله على غير شيء الشرح قال أصحابنا إذا أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فاعترض صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الروياني في كتابه الكافي وغيره من أصحابنا فيه وجها أنه يحل وهو شاذ ضعيف ولو أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا أو أرسله في فضاء الأرض لاختبار قوته أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله وكان لايخطر له الصيد أو كان يراه ولكن رمى إلى هدف أو ذئب ولم يقصد الصيد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح المنصوص لا يحل لعدم قصده والثاني يحل قاله أبو إسحاق ولو كان يحل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمرىء من غير علم بالحال فطريقان المذهب أنه ميتة محرمة وبه قطع إمام الحرمين وغيره والثاني فيه وجهان ولو رمى ما ظنه حجرا أو جرثومة أو آدميا معصوما أو غير معصوم أو خنزيرا أو حيوانا آخر محرما فكان صيدا فقتله أو ظنه صيدا غير مأكول فكان مأكولا أو قطع في ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة فانقطع الحلقوم والمرىء أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك أو ذبح في ظمة حيوانا فظنه محرما وكان شاة فالمذهب أنه حلال في جميع هذه الصور وفي الجميع وجه ضعيف أنه حرام لعدم القصد ولو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا فأصاب الحلقوم والمرىء وفاقا وقطعهما ففي حل الشاة مع القدرة على ذبحها احتمال لإمام الحرمين قال ويجوز أن يفرق بين أن يقصد الذبح بسهمه وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذبح والأصح الحل والله تعالى أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لا يحل وقال محمد بن الحسن إن ظنه حجرا لم يحل وإن ظنه حيوانا محرما كالكلب والخنزير حل إلا أن يظنه آدميا فلا يحل وكذا قال أحمد إذا ظنه إنسانا لم يحل وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا وكان ظبيا حل وقال زفر لا يحل فرع في مذاهبهم فيمن أرسل كلبا على صيد وأخذ غيره في طريقه وسمته مذهبنا أنه حلال كما سبق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك وداود لا يحل