لا تحل وبه قطع الصيدلاني وغيره فإن كان الشاخص صيدا وما السهم عنه وأصاب صيدا آخر ففيه الوجهان وأولى بالتحليل ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا وكان خنزيرا أو كان صيدا فلم يصبه وأصاب ظبية لم تحل على الصحيح في الصورتين لأنه قصد محرما والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف ولو رمى شاخصا ظنه صيدا فبان حجرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوي إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا آخر وقلنا بالتحريم فهنا يحل الصيد الذي أصابه وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك حرم هنا وهذا كله في رمي السهم أما إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيدا آخر فينظر وإن لم يعدل عن جهة الإرسال بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان المذهب أنه يحل وبه قطع المصنف والأكثرون ودليله في الكتاب والثاني فيه وجهان أصحهما يحل والثاني يحرم كما لو استرسل بنفسه وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه أصحها الحل لأنه بغير تكليفه ترك العدول ولأن الصيد لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعا والثاني يحرم كما ذكره المصنف والثالث وهو اختيار الماوردي إن خرج عادلا عن الجهة حرم وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبا وقطع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره بأن امتد في جهة الإرسال زمانا ثم ظهر صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يحل لأنه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه واصطاد وإن أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان قال أبو إسحاق يحل لأنه قتله بفعله ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح وذلك لا يعتبر ما لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة ومن أصحابنا من قال لا يحل وهو الصحيح لأنه لم يقصد صيدا بعينه فأشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته وإن كان في يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتلتها حل في قول أبي إسحاق لأنه حصل الذبح بفعله وعلى قول الآخر لا تحل لأنه لم يقصد وإن رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله لأنه قتله بفعل قصده وإنما جهل حقيقته والجهل بذلك لا يؤثر كما لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة وإن أرسل على ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان أحدهما يحل كما يحل إذا