الإمكان وعدم التقصير والثاني التحريم لأن الأصل بقاء الحياة وهل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم أو الكلب فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة لكن لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر وأصحهما لا يشترط بل يكفي المشي وعلى هذا الصحيح الذي قطع به الصيدلاني والبغوي وغيرهما أنه لو مشى على هينته وأدركه ميتا وكان بحيث لو أسرع لأدركه حيا قال إمام الحرمين عندي أنه لا بد من الإسراع قلنا لا لأن الماشي على هينته خارج عن عادة الطالبين وإذا شرطنا العدو فتركه فصار الصيد ميتا ولم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدو بحيث لو عدا لم يدركه أم بعده قال الرافعي ينبغي أن يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة والله تعالى أعلم فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر إن أبانه بجراحة مذففة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن وإن لم تكن مذففة وأدركه وذبحه أو جرحه جرحا مذففا فالعضو حرام لأنه أبين من حي وباقي البدن حلال وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه ولا تجزىء سائر الجراحات ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه حل باقي البدن وفي العضو وجهان أصحهما يحرم لأنه أبين من حي فهو كمن قطع إلية شاة ثم ذبحها فإنه لا تحل الإلية والثاني تحل لأن الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام وإلا فالصيد حلال أيضا وفي العضو وجهان الصحيح أنه حرام لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد والله أعلم المسألة الثانية إذا غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا فوجهان الصحيح الذي قطع به الأكثرون لا يحل لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى وأما إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ولا أثر لغيبته وإن لم ينته نظر إن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا لأنه لا يعلم كيف هلك وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق أحدها يحل قطعا والثاني يحرم قطعا وأشهرها على قولين أصحهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم التحريم وأصحهما عند البغوي والغزالي في الإحياء الحل وهو الصحيح أو الصواب