أما الأحكام ففيها مسألتان إحداهما إذا أرسل سهما أو نحوه أو جارحة معلمة من كلب أو غيره على صيد فأصابه ثم أدركه المرسل حيا نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أخافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته استحب إمرار السكين على حقله ليريحه فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل بلا خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين كما ذكره المصنف وكما لو ذبح شاة فاضطربت أو عدت أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالان أحدهما أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت فيحل أيضا للعذر ويستدل له أيضا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم ما أمسك عليك كلبك ولم يأكل منه فكل فإن ذكاته أخذه والثاني أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت أو يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام كما لو ترى بئرا فلم يذبحه حتى مات فإنه حرام فمن صور الحال الأول أن يشتغل بأخذ الآلة وسل السكين فيموت قبل إمكان ذبحه ومنها أن يمتنع بما فيه من بقية قوة ويموت قبل قدرت عليه ومنها أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ومن صور الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع آلته فلا يحل بلا خلاف فلو نشبت السكين في الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات ففيه وجهان أصحهما وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام لتقصيره في عدم تأمل السكين قبل هذا والثاني أنه حلال وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة والطبري لأنه معذور ولو غصب الآلة فوجهان أصحهما أنه حرام لأنه عذر نادر والثاني حلال لأنه معذور كمن حال بينه وبين الصيد سبع حتى مات فإنه يحل وجها واحدا ولو اشتغل بتحديد السكين حتى مات فهو حرام لأنه يمكن تحديدها قبل ذلك قال الروياني ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد السكين ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا فمات فحرام بتقصيره ولو رجع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على المذبح فمات أو اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات فحلال ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم أم لم يتمكن فيحل ففيه قولان لتعارض الأصل أصحهما أنه حلال لأن الأصل عدم