يحل سواء جرحه به أم لا حتى لو رمى طائرا ببندقة فقطعت حلقومه ومريئه لم يحل لقوله تعالى والموقوذة وهذه منها قال أصحابنا فإذا رماه بغير محدد أو بمحدد فأصابه بعرضه فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل وإن أدركه ميتا أو وفيه حياة غير مستقرة لم يحل والله أعلم فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل كما لو أرسل سهما هكذا ذكره البغوي قال الرافعي وقد يفرق بأنه قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة والله أعلم قلت الصواب ما ذكره البغوي لأن القصد لا يشترط في الذبح فرع لو رشق الحيوان العصا ونحوه قال الروياني إنه إن كان محددا يمور مور السهم حل وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظر إن كان العود خفيفا قريبا من السهم حل وإن كان ثقيلا لم يحل والمسألة الثانية لو رقي الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الريح فبلغه بإعانتها ولولاها لم يبلغه فقتله حل لما ذكره المصنف هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق وكذا نقله الرافعي عن جميع الأصحاب وأبدى إمام الحرمين فيه ترددا والمذهب الحل الثالثة إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف وأصاب الصيد أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيد أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق وارتمى السهم وأصاب الصيد ففي حله في جميع هذه الصور وجهان بناء على القولين اللذين ذكرهما المصنف في المسألة السابقة أصحهما الحل الرابعة قال أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح بأن مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو راميين أو أصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره ومات منهما أو رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه أو على جبل فتدهور منه أو في ماء أو على شجرة فتصدم بأغصانها أو وقع على محدد من سكين وغيره فهو حرام في كل هذه الصور بلا خلاف لما ذكره المصنف ولو جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف ولا يضر ذلك التدحرج لأنه لا يؤثر في التلف بخلاف التدهور ولو أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده لأنه لا بد من الوقوع فعفى عنه كما لو كان الصيد قائما ووقع على جنبه وانصدم بالأرض فمات فإنه يحل ولو زحف