حفظ الرمي من الريح فعفى عنه وإن رمى بسهم فاصاب الأرض ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله ففيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الغرض في المسابقة فوقع السهم دون الغرض ثم ازدلف وبلغ الغرض وإن رمى طائرا فوقع على الأرض فمات حل أكله لأنه لا يمكن حفظه من الوقوع على الأرض وإن وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه ومات لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك الشرح حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بمعناه قال قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل وأما حديث عدي بن حاتم الأول فرواه البخاري ومسلم وحديثه الثاني رواه مسلم وقوله المروة المحددة هي بفتح الميم وهي الحجر والمعراض بكسر الميم وإسكان العين المهملة وهو سهم لا ريش له ولا نصل وقيل هو حديدة وقيل هو خشبة محددة الطرف والوقيذ بالقاف والذال المعجمة الموقوذ وهو المضروب بالعصا حتى يموت وقوله كالبندق والدبوس هي بفتح الدال جمعه دبابيس وهو معروف وأنشد فيه الجوهري وقال أظنه معربا وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أصبت بعرضه فلا تأكل هو بفتح العين أي العرض الذي هو خلاف الطول أما الأحكام ففيها مسائل إحداها يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة بالإجماع والأحاديث الصحيحة فإذا رمى الصيد من هو أهل من مسلم أو كتابي فقتله فإن قتله بحد ما رماه كالسهم الذي له نصل محدد والسيف والسكين والسنان والحجر المحددة والخشبة المحددة وغير ذلك من المحددات سوى العظم والظفر حل أكله فإن أصابه بما لا حد له فقتله كالبندقة والدبوس وحجر لا حد له وخشبة لا حد لها أو رماه بمحدود فقتله بعرضه لا بحده لما ذكر المصنف وكذا لو أصابه بحد عظم أو طفر لم يحل لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد قال أصحابنا وإذا قتله بما لا حد له لم