قليلا بعد إصابة السهم ومات فهو كالوقوع على الأرض فيحل قطعا ولو لم يجرحه السهم في الهواء بل كسر جناحه فوقع ومات فهو حرام بلا خلاف لأنه لم يصبه بجرح يحال الهلاك عليه ولو جرحه جرحا لا يؤثر مثله لكن عطل جناحه فوقع ومات فهو حرام ولو جرحه السهم في الهواء جرحا ثقيلا فوقع في بئر ومات نظر إن كان فيها ماء فهو حرام كما سبق وإلا فهو حلال وقعر البئر كالأرض والمراد إذا لم يصدمه جدار البئر ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض فمات فهو حلال وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو حلال قال أصحابنا وليس الانصدام بالأغصان أو بأحرف الجبل عند التدهور من أعلاه كالانصدام بالأرض لأن الانصدام بالأغصان والأحرف والتدهور ليس بلازم ولا غالب فلا تدعو الحاجة إليه فلم يعف عنه والانصدام بالأرض لازم لا بد منه فعفى عنه ولإمام الحرمين احتمال في الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه والمذهب الأول والله أعلم أما إذا رمى طيرا فإن كان على وجه الماء فأصابه ومات حل ويكون الماء له كالأرض لغيره وإن كان خارج الماء ووقع في الماء بعد إصابة السهم ففي حله وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره وقطع البغوي بالتحريم وفي شرح مختصر الجويني بالحل فلو كان الطائر في هواء البحر قال البغوي إن كان الرامي في البر لم يحل وإن كان في السفينة في البحر حل فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمرىء أو أصاب كبده أو أخرج حشوته أو غير ذلك فهو حلال وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في الماء وتدهوره من الجبل وعلى أغصان الشجرة وجدران البئر وغير ذلك مما سبق والله تعالى أعلم فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فإن أصاباه معا فهو حلال وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف فإن أزمنه الأول ولم تصب الثاني المذبح لم يحل وإن أصاب المذبح حل فإن لم يرمه الأول وقتله الثاني حل وكذا لو أرسل كلبين فأزمنه الأول وقتله الثاني لم يحل وسواء قطع المذبح أم لا ولو أرسل كلبا وسهما فإن أزمنه السهم ثم أصابه الكلب لم يحل وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل والله أعلم فرع في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال عندنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وقال مالك