غير الحرم لم يجزه لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم هذا كله إذا وجد الهدى بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه فإن لم يجده أو وجده مع من لا يبيعه أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غير واحد للثمن أو واجد وهو محتاج إليه لمؤنة سفرة فهل له بدل أم لا فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما له بدل وفي بدله ثلاثة أقوال أصحها الإطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط والثاني الصيام نص عليه في مختصر الحج والثالث مخير بينها قال الشيخ أبو حامد والروياني وغيرهما هذا الثالث مخرج من فدية الأذى فإن قلنا الإطعام ففيه وجهان أصحهما إطعام بالتعديل وتقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما فإن عجز صام عن كل مد يوما الثاني إطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كما سبق ويجىء في كيفية تفرقتها الخلاف السابق في موضعه الأصح لكل مسكين نصف صاع وقيل يجوز المفاضلة وإن قلنا هو مخير بين صوم فدية الأذى وإطعامها وصومها ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع ودليل الجمع في الكتاب وإن قلنا بدله الصوم ففيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها أحدها عشرة أيام كالمتمتع والثاني ثلاثة والثالث بالتعديل عن كل مد يوما ولا مدخل للطعام على هذا القول لكن يعتبر به قدر الصيام وحيث انكسر بعض مد وجب بسببه صوم يوم كامل وقد سبق نظيره في باب محظورات الإحرام قال الروياني والرافعي الأصح على الجملة أن بدله الإطعام بالتعديل فإن عجز صام عن كل مد يوما والله أعلم قال المصنف والأصحاب أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدا للهدى ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب إنما كره المصنف ثم يحلق وهو شرط للتحلل إن قلنا إن الحلق نسك وإلا فلا حاجة إليه فإن قلنا بالأصح إن الحلق نسك حصل له التحلل بثلاثة أشياء الذبح والنية والحلق وإلا فالذبح والنية وهذا كله لا خلاف فيه إلا ما انفرد به الروياني فقال ما ذكرناه ثم قال وقال بعض أصحابنا بخراسان في وقت تحلل واجد الهدى قولان أحدهما هذا والثاني يجوز أن يتحلل ثم يذبح وهذا غلط وأما إذا فقد الهدى فإن قلنا لا بدل له فهل يتحلل في الحال بالنية والحلق إذا جعلناه نسكا فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما إذا تحلل في الحال فعلى هذا يشترط النية قطعا وكذا الحلق إن جعلناه نسكا والثاني لا يتحلل إلا بذبحه مع النية والحلق وإن قلنا للهدي بدل فإن قلنا هو الإطعام توقف التحلل