عليه وعلى النية والحلق إن وجد الإطعام فإن فقده فهل يتحلل في الحال قال المصنف والأصحاب فيه قولان كما إذا قلنا لا بدل الأصح يتحلل في الحال والثاني لا حتى يطعم وإن قلنا بدله الصوم أو مخير واختار الصوم فهل يتحلل في الحال أم لا يتحلل حتى يفرغ من الصوم فيه خلاف مشهور حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين وحكاه في التنبيه قولين أصحهما يتحلل في الحال فعلى هذا يحتاج إلى النية بلا خلاف وكذا الحلق إن قلنا هو نسك وإلا فالنية وحدها والله تعالى أعلم فرع قال المصنف والأصحاب الحصر ضربان عام وخاص فالعام سبق حكمه والخاص هو الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرفقة فينظر إن لم يكن المحصور معذورا فيه كمن جس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل بل عليه أداء الدين والمضي في الحج فإن تحلل لم يصح تحلله ولا يخرج من الحج بذلك بلا خلاف فإن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق كما سبق وإن كان معذورا كمن حبسه السلطان ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان المذهب وبه قطع العراقيون يجوز له التحلل لأنه معذور والثاني حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما جواز التحلل والثاني لا لأنه قادر والصواب الجواز والله أعلم فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي والمصنف والأصحاب إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء وإن لم يكن تطوعا نظر إن كان واجبا مستقرا كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان ونما أفاده الإحصار جواز الخروج منها وإن كان واجبا غير مستقر وهي حجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان سقطت الإستطاعة فلا حج عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الإستطاعة بعد ذلك فلو تحلل بالإحصار والوقت واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الإستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن هذه السنة لأن الحج على التراخي وقد سبقت المسألة قريبا والله أعلم وهذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لا يجب قضاؤه وهو في الحصر العام والخاص جميعا وفي الخاص قول مشهور حكاه المصنف والأصحاب وبعضهم يحكيه وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره وهذا ضعيف ودليله ممنوع والله تعالى أعلم قال الروياني هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا يستقر