يزل الحصر تحلل بالهدى وعليه مع القضاء هديان هدى للفوات وهدى لتحلل بالإحصار وقد سبقت هذه المسألة قريبا وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك وهل له البناء على ما مضى إذا زال الإحصار بعد ذلك فيه القولان السابقان الجديد الأصح لا يجوز والقديم الجواز وعلى هذا يحرم إحراما ناقصا ويأتي ببقية الأعمال وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على المذهب وقيل فيه وجهان وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو فيما يرجع إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر وبماذا يتحلل يبني على أن الحلق نسك أم لا وعلى فوات زمان الرمي كالرمي أم لا فيهما خلاف سبق فإن قلنا فوات زمان الرمي كالرمي وقلنا الحلق نسك حلق وحصل التحلل الأول وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي وعلى التقديرين فالطواف باق عليه فمتى أمكنه طاف فيتم حجه ولا بد من السعي إن لم يكن سعي ثم إذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فالمذهب أنه لا قضاء عليه وبه قطع العراقيون وآخرون من غيرهم لكن لا تجزئه حجته لأنه لم يكملها وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوهما من الخراسانيين في وجوب القضاء قولين وطردوهما في كل صورة أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتأكدها الإحرام بذلك النسك ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة قال البندنيجي والروياني نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحلل بعمل عمرة وفي وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب أصحهما لا قضاء لأنه محصر والثاني يجب القضاء لأنه أخل بالوقوف وحده فأشبه الفوات وهذا القائل بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة والله أعلم فرع من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام ولا يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا إطعام مع وجودها ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها فيه وتقرقتها هناك وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدى وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه في موضع إحصاره ويفرقه على المساكين هناك وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه فالأولى أن يوصله أو يبعثه إليه فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران أصحهما جوازه قال الدارمي وغيره ولو أحصر في موضع غير الحرم فذبح الهدى في موضع آخر