الوجوب في ذمته وإن كان في تطوع لم يجب القضاء لأنه تطوع أبيح له الخروج منه فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع وإن كان الحصر خاصا بأن منعه غريمه ففيه قولان أحدهما لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في الحصر العام والثاني يلزمه لأنه تحلل قبل الإتمام بسبب يختص به فلزمه القضاء كما لو ضل الطريق ففاته الحج وإن أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف نظرت فإن زال العذر وقدر على الوصول تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وهدى للفوات وإن فاته والعذر لم يزل تحلل ولزمه القضاء وهدى للفوات وهدى للأحصار فإن أفسد الحج ثم أحصر تحلل لأنه إذا تحلل من الحج الصحيح فلأن يتحلل من الفاسد أولى فإن لم يتحلل حتى فاته الوقوف لزمه ثلاثة دماء دم الفساد ودم الفوات ودم الإحصار ويلزمه قضاء واحد لأن الحج واحد الشرح حديث تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صده المشركون ثابت في الصحيحين وكذا حديث نحره هديه بالحديبية وحديث ابن عمر كلها ثابتة في الصحيحين من روايات جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكانت قصة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وسبق بيان الحديبية في باب المواقيت وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف أفصح وقول المصنف لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام فيه احتراز من الأضحية والعقيقة وقوله تطوع أبيح الخرج منه احتراز من حج التطوع إذا تحلل منه بالفوات فإنه يجب قضاؤه وقوله بسبب يختص به احتراز من الحصر العام وقوله في أول الفصل فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد وهو وحده أو في طائفة يسيرة فأما الجمع الكثير فلا يلزمهم القضاء بالخطأ كما سبق بيانه قريبا أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو الموقف فقط أو عنهما أو عن المسعى فيجوز التحلل في جميع ذلك بلا خلاف فإن لم يكن له طريق آخر يمكنه سلوكه فإن كان ففيه تفصيل سبق بيانه قبل هذا الفصل واضحا وذكرنا هناك أيضا أن تعجيل التحلل أفضل أم تأخيره على نحو ما ذكره المصنف قال أصحابنا وإذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج فإن أمكنه التحلل بطواف وسعي مع الحلق إذا جعلناه نسكا لزمه وعليه القضاء ودم الفوات وإن لم