والحلق وإن قلنا إنه ليس بنسك حصل له التحلل بالنية والهدى وإن كان عادما للهدى ففيه قولان أحدهما لا بدل للهدى لقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فذكر الهدى ولم يذكر له بدلا ولو كان له بدل لذكره كما ذكره في جزاء الصيد والقول الثاني له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام فكان له بدل كدم التمتع فإن قلنا لا بدل للهدى فهل يتحلل فيه قولان أحدهما لا يتحلل حتى يجد الهدى لأن الهدى شرط في التحلل فلا يجوز التحلل قبله والثاني إنه يتحلل لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يجد الهدى أدى ذلك إلى المشقة فإن قلنا له بدل ففي بدله ثلاثة أقوال أحدها الإطعام والثاني الصيام والثالث أنه مخير من الصيام والإطعام وإن قلنا إن بدله الإطعام ففي الإطعام وجهان أحدهما إطعام التعديل كالإطعام في جزاء الصيد لأنه أقرب إلى الهدى ولأنه يستوفي فيه قيمة الهدى والثاني إطعام فدية الأذى لأنه وجب للترفه فهو كفدية الأذى وإن قلنا إن بدله الصوم ففي الصوم ثلاثة أوجه أحدها صوم التمتع لأنه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر الحج والثاني صوم التعديل لأن ذلك أقرب إلى الهدى لأنه يستوفي قيمة الهدى ثم يصوم عن كل مد يوما والثالث صوم فدية الأذى لأنه وجب للترفه فهو كصوم فدية الأذى فإن قلنا إنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها لأنا بينا أنه في معنى فدية الأذى فإن أوجبنا عليه الإطعام وهو واجد أطعم وتحلل وإن كان عادما له فهل يتحلل أم لا يتحلل حتى يجد الطعام على القولين كما قلنا في الهدى وإن أوجبنا الصيام فهل يتحلل قبل أن يصوم فيه وجهان أحدهما يتحلل كما لا يتحلل بالهدى حتى يهدى والثاني يتحلل لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة لأن الصوم يطول فإذا تحلل نظرت فإن كان في حج تقدم وجوبه بقي