قولان أصحهما جواز التحلل لعموم قوله تعالى فإن أحصرتم والثاني لا إذ لا يحصل به أمن والله أعلم فرع هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر فأما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها فإن كانت مثل طريقهم التي صدوا عنها لم يكن لهم التحلل لأنهم قادرون على الوصول فإن كان أطول من طريقهم قال صاحب الفروع والروياني وصاحب البيان وغيرهم إن لم يكن معهم نفقة تكفيهم لذلك الطريق فلهم التحلل وإن كان معهم نفقة تكفيهم لطريقهم الآخر لم يجز لهم التحلل ولزمهم سلوك الطريق الآخر سواء علموا أنهم بسلوك هذا الطريق يفوتهم الحج أم لا لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة وهو بالشام لم يجز له التحلل بسبب الفوات قال أصحابنا حتى لو أحصر بالشام في ذي الحجة ووجد طريقا آخر كما ذكرنا لزمه السير فيه ووصول الكعبة والتحلل بعمل عمرة قال أصحابنا فإذا سلك هذا الطريق كما أمرناه ففاته الحج بطول الطريق الثاني أو خشونته أو غيرهما مما يحصل الفوات بسببه فقولان مشهوران ذكرهما المصنف في الفصل الآتي والأصحاب أصحهما لا يلزمه القضاء بل يتحلل تحلل المحصر لأنه محصر ولعدم تقصيره والثاني يلزمه القضاء كما لو سلكه إبتداء ففاته بضلال في الطريق ونحوه ولو استوى الطريقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف لأنه فوات محض ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا في البحر قال أصحابنا ينبني على وجوب ركوب البحر للحج وقد سبق بيان الخلاف فيه وتفصيله في أوائل كتاب الحج فحيث قلنا يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن من البر وإلا فلا والله أعلم ولو أحصر فصابر الإحرام متوقعا زواله ففاته الحج والإحصار دائم تحلل بأعمال العمرة وفي القضاء طريقان أصحهما طرد القولين فيمن فاته يطول الطريق الثاني والطريق الثاني القطع بوجوب القضاء لأنه تسبب بالمصابرة في الفوات والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالإحصار حتى فاته الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الإحصار دون دم الفوات وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدو وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها والتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم