الإحصار وإن كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دمان دم الفوات ودم الإحصار والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فإن لم يزل الإحصار فله الرجوع إلى وطنه وإن انصرف العدو فإن كان الوقت واسعا بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج فإن كان حجه تطوعا فلا شيء عليه وإن كان حجه تقدم وجوبها بقي وجوبها كما كان والأولى أن يجدد الإحرام بها في هذه السنة وله التأخير وإن كانت حجة وجبت في هذه السنة بأن استطاع في هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب في ذمته لتمكنه والأولى أن يحرم بها في هذه السنة وله التأخير لأن الحج عندنا على التراخي وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا يمكنه إدراك الحج سقط عنه الوجوب في هذه السنة فإن استطاع بعده لزمه وإلا فلا إلا أن يكون سبق وجوبها قبل هذه السنة واستقرت والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكم وخلينا لكم الطريق فإن وثقوا بقولهم فأمنوا غدرهم لم يجز التحلل لمن لم يكن تحلل لأنه لا صد وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل فرع اعترض أبو سعيد ابن أبي عصرون على المصنف في قوله لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا بدأوا بالحرب وقال هذا سهو منه بل قتال الكفار لا يتوقف على الإبتداء وهذا الإعتراض غلط من قائله بل الذي قاله المصنف هو عبارة الأصحاب في الطريقتين لكن زاد القاضي أبو الطيب والجمهور فيها لفظة فقالوا لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا بدأوا به أو استنفر الإمام أو الثغور الناس لقتالهم فهذه عبارة الأصحاب ومرادهم لا يجب على آحاد الرعية والطائفة منهم وأما الإمام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سنة مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره كما هو مقرر في كتاب السير والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي فإن كان له طريق آخر يمكنه الوصول منه إلى مكة لم يجز له التحلل قرب أو بعد لأنه قادر على أداء النسك فلا يجوز له التحلل بل يمضي يتمم النسك وإن سلك الطريق الآخر ففاته الحج تحلل بعمل عمرة وفي القضاء قولان أحدهما يجب عليه لأنه فاته الحج فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد والثاني لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء كما لو تحلل بالإحصار فإن أحصر ولم يكن له