في ذمته كما كانت وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها وفي وجوب القضاء على الفور وهو في السنة الآتية وجهان كما سبق في الإفساد أصحهما يجب على الفور لحديث عمر رضي الله عنه وممن صرح بتصحيحه الماوردي والروياني والرافعي ولا يلزمه قضاء عمره مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ويجب عليه دم للفوات وهو شاذ وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء فيه خلاف منهم من يحكيه قولين ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف أصحهما يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في الإملاء و القديم والثاني يجب في سنة الفوات وله تأخيره إلى سنة القضاء فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره أحدهما يجب في سنة الفوات وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء وأصحهما أن الوجوب في سنة القضاء لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف القضاء فإنه لا يمكن فيها وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا هذا هو المذهب المنصوص وبه قطع الأصحاب في الطريقين وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا أنه يلزمه دمان أحدهما في مقابلة الفوات والثاني لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم فرع قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه لكن يفترقان في الإثم فلا يأثم المعذور ويأثم غيره كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره والله أعلم فرع قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع فإن المكي لا دم عليه فيه لأن الفوات يحصل من المكي كحصوله من غيره وأما دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكي لا يترك الميقات لأن ميقاته موضعه والله أعلم فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة لأن الذي فاته الحج دون العمرة يلزمه دمان دم الفوات ودم التمتع فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته فأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها لأن جميع الزمان وقت لها وأما من أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف فإن العمرة تفوت بفوات الحج لأنه مندرجة فيه وتابعة له ولأنه إحرام واحد