بعرفات أما الأحكام فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة وهي الطواف والسعي والحلق فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات وقد أهمل المصنف بيان هذا ولا بد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب وإن لم يكن سعي وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون وقال الخراسانيون للشافعي نصان أحدهما نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق والثاني نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق قال القاضي حسين نص عليه في الإملاء وحرملة ونقله القفال وصاحب البحر عن نصه في القديم قال الخراسانيون للأصحاب في هذين النصين طريقان أصحهما باتفاقهم أنه يجب السعي لحديث عمر رضي الله عنه ولأن السعي ملازم للطواف في النسك والثاني لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل والطريق الثاني يجب قولا واحدا واختلفوا على هذا في تأويل نص الشافعي في الإملاء وحرملة و القديم فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني والأكثرون أنه محمول على من كان سعى بعد طواف القدوم وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده الطواف مع السعي وإنما حذفه اختصارا للعلم به قال وهذا معتاد في الكلام والله أعلم وأما الحلق فإن قلنا هو نسك وجب وإلا فلا والحاصل مما ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا وفي السعي طريقان المذهب وجوبه والثاني على قولين وفي الحلق قولان أصحهما وجوبه والثاني لا وإن اقتصرت على الراجح قلت يجب الطواف والسعي والحلق وأما المبيت والرمي فإن فات وقتهما لم يجبان وإن بقي فوجهان الصحيح المنصوص وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان والثاني يجبان قاله المزني والاصطخري ودليل الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم قال أصحابنا وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ولا تحسب عمرة أخرى هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي أنه حكى في شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة وهذا شاذ ضعيف جدا وعلى هذا الشاذ لا بد من الطواف والسعي وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ومن فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء هكذا أطلقوه ودليله ما ذكره المصنف وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت