أما الأحكام فنمهد قبلها بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فيقتلن في الحل والحرام وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم في الحرم والإحرام وفي رواية لمسلم خمس من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه وفي رواية عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا والله أعلم وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب والعقور والحدأة والسبع العادي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه