وقلنا يلزم المحرم إرسال الصيد الذي كان في ملكه قبل الإحرام فالإرسال هنا غير ممكن فأقصى ما يمكن أن يرفع يد نفسه عنه قال ولم يوجب الأصحاب عليه السعي في تحصيل الملك في نصيب شريكه ليطلقه ولكن ترددوا في أنه لو تلف هل يلزمه ضمان حصته من جهة أنه لم يتأت منه إطلاقه على ما ينبغي والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الصيد غير مأكول نظرت فإن كان متولدا بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين الذئب والضيع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل فحكمه ما يؤكل في تحريم صيده ووجوب الجزاء لأنه اجتمع فيه جهة التحليل والتحريم فغلب التحريم كما غلبت جهة التحريم في أكله وإن كان حيوانا لا يؤكل ولا هو متولد مما يؤكل فالحلال والحرام فيه واحد لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فحرم من الصيد ما يحرم بالإحرام وهذا لا يكون إلا فيما يؤكل وهل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور فالمستحب أن يقتله لأنه يدفع ضرره عن نفسه وعن غيره وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازي فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة ولا يكره لما فيه من المضرة وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فإن يكره قتله ولا يحرم الشرح السمع بكسر السين والضبع اسن للأنثى وأما الذكر فيقال له ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء والفأرة مهموزة ويجوز تخفيفها بترك الهمزة والحدأة بكسر الحاء وبعد الدال همزة وجمعها حدأ كعنبة وعنب والبرغوث بضم الباء والقرقش بقافين مكسورتين قال الجوهري هو البعوض الصغار قال ويقال الجرجس بمعجمتين مكسورتين وقيل إنه نوع من البق وأما البازي ففيه ثلاث لغات تخفيف الياء وتشديدها والثالثة باز بغير ياء أفصحهن البازي بالياء المخففة ولغة التشديد غريبة وممن حكاها ابن مكي وأنكرها الأكثرون وقد أوضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع الكلمة وتصريفها في تهذيب اللغات