والبيهقي وغيرهم وهو من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا وقد قال الترمذي إنه حديث حسن فإن صح حمل قوله ويرمى الغراب ولا يقتله على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب العقور والله أعلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله رواه البخاري ومسلم وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ رواه البخاري ومسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الجبير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدر بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح والله أعلم قال أصحابنا ما ليس مأكولا من الدواب والطيور ضربان أحدهما ما ليس في أصله مأكولا والثاني ما أحد أصلية مأكولا فالأول لا يحرم التعرض له بالإحرام فيجوز للمحرم قتله ولا جزاء عليه وكذلك يجوز قتله للحلال والمحرم في الحرم ولا جزاء عليه للأحاديث السابقة قال أصحابنا