وجه فإنه بغير اختياره فإذا قلنا لا يرجع قال الماوردي وغيره له الرجوع بعد التحلل من إحرامه فرع لو استعار المحرم صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله تعالى والقيمة للمعير وليس له التعرض له فإن تلف في يده لزمه الجزاء والقيمة فإن أرسله عصى ولزمه القيمة للمالك وسقط عنه الجزاء وإن رده إلى المالك برىء من حق المالك ولا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقتين واتفقوا على تحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصنف تحريم الإعارة في أول كتاب العارية وأما إذا أودع الصيد عند المحرم فوجهان أصحهما وبه قطع القاضي حسين والبغوي والرافعي هنا أنه يكون مضمونا عليه بالجزاء كما لو استعاره لأنه ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع مالا مغصوبا فعلى هذا إن تلف في يده لزمه الجزاء ولا تلزمه القيمة للمالك إلا أن يفرط لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط وقال القاضي حسين في تعليقه يضمنه وهذا ضعيف وإن أرسله عصى لزمه القيمة للمالك وإن رده إليه لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك والثاني لا جزاء عليه وإن تلف في يده وبه قطع الشيخ أبو حامد وحكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية لأنه لم يمسكه لنفسه وهذه العلة تنتقض بالمغصوب إذا أودع عنده والله أعلم قال الماوردي هنا فأما إذا استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يد المستعير فإن قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد بالإحرام وجب الجزاء على المحرم المعير لأنه كان مضمونا عليه باليد ولا شيء على المستعير لا جزاء ولا قيمة أما الجزاء فلأنه حلال وأما القيمة فلأن المعير لا يملكه وإن قلنا لا يزول ملك المحرم فلا جزاء على المحرم لأنه على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية وتجب القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة فوجب ضمانها بالتلف والله أعلم فرع قال أصحابنا حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فإن تلف في يده لزمه الجزاء فإن قتله حلال في يده فالجزاء على المحرم وإن قتله محرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والبغوي وآخرون أحدهما الجزاء عليهما نصفين كما لو اشتركا في قتل صيد أصحهما يجب على القاتل ويكون الذي كان في يده طريقا في الضمان فرع قال إمام الحرمين لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم أحدهما