فقتله فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب أحدهما لا ضمان لأنه قتله وهو حلال وأصحهما وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد في الإحرام فلا يزول الضمان إلا بالإرسال اتفق الأصحاب على أنه لا يجب تقديم الإرسال على الإحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين والله أعلم فرع قال الأصحاب متى أمر بإرسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان وصار الصيد مباحا فمن أخذه من الناس بعد ذلك وهو حلال ملكه وكذا لو أخذه المحرم بعد تحلله ملكه كغيره من الناس وكغيره من الصيود فرع لو اشترى صيدا فوجده وقد أحرم البائع فإن قلنا للمحرم أن يملك الصيد بالإرث رده عليه وإلا فوجهان مشهوران ذكرهما ابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون أحدهما لا يرد لأن المحرم لا يدخل الصيد في ملكه والثاني يرد لأن منع الرد إضرار بالمشتري قال المتولي فإن قلنا لا يرد فحكمه حكم من اشترى شيئا فرهنه ثم علم به عيبا وهو مرهون وقال صاحب البيان إذا قلنا لا رد فماذا يصنع فيه وجهان قال القاضي أبو الطيب يرد عليه البائع الثمن ويوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه لأن المتعذر هو رد الصيد دون رد الثمن وقال ابن الصباغ يكون المشتري بالخيار بين أن يوقف حتى يتحلل البائع ويرد عليه بين أن يرجع بالأرش لتعذر الرد في الحال لأنه لو ملك المشتري لزال ملكه عن الصيد إلى البائع ولوجب رده عليه لئلا يجتمع العوضان للمشتري قلت هذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطيب إنما هو احتمال ذكره في تعليقه ولم يجزم به والصحيح ما ذكره ابن الصباغ والله أعلم فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان أصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وسائر العراقيين والقاضي حسين وغيره من الخراسانيين ليس له ذلك وبهذا قطع المصنف في كتاب التفليس ونقله المحاملي هنا في المجموع عن أصحابنا مطلقا ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب العدة اتفاق الأصحاب عليه والطريق الثاني فيه وجهان حكاه المتولي وآخرون كالرد بالعيب ووجه الجواز رفع الضرر عن البائع والمذهب الأول لأن هنا يملك الصيد بالاختيار فلم يجزىء مع الإحرام كالمشتري بخلاف الإرث فإنه مجزىء وبخلاف الرد بالعيب على