يتحلل المحرم من إحرامه فإن تحلل دخل في ملكه وممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والمحاملي في كتابيه المجموع و التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الحاوي والقاضي حسين في تعليقه وأبو القاسم الكرخي شيخ المصنف وصاحب العدة والبيان وغيرهم قال الدارمي فإن مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله أعلم المسألة الثالثة إذا كان في ملكه صيد فأحرم ففي زوال ملكه عنه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما نص الشافعي عليهما في الأم ومنهم من يقول إنما نص في الإملاء على أنه لا يزول ممن حكى هذا الشيخ أبو حامد والماوردي والأصح من القولين أنه يزول ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفي المجرد والعبدري والرافعي وغيرهم وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير الأصح لا يزول ملكه والمشهور تصحيح زوال ملكه قال الرافعي هل يلزمه إرساله فيه قولان الأظهر يلزمه إرساله وقيل لا يلزمه إرساله قولا واحدا بل يستحب قال أصحابنا فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شيء على المالك وإن أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان أصحهما يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه لأنه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أولا ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما يلزمه وهو المنصوص واتفقوا على تصحيحه والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكى إمام الحرمين على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ والأول منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب وصرح به جماعة منهم وإن قلنا لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه فلو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه وعلى القولين لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء لأنهما فرعان على وجوب الإرسال وهو مقصر بالإمساك ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على أصح الوجهين ولا يجب في الثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وممن صحح الأول إمام الحرمين والرافعي وإذا لم يرسله حتى حل من إحرامه وقلنا بالصحيح المنصوص أنه يلزمه الإرسال بعد التحلل