المشتري أو في يد من اشترى منه وهكذا كل شيء كيف تناسخت الأيدي فالضمان على المحرم لأنه لمتسبب إلى إثبات هذه الأيدي وللسبب في المضمونات حكم المباشرة هذا آخر كلام إمام الحرمين ومراده بالضمان المذكور في آخر كلامه ضمان الجزاء والله أعلم المسألة الثانية إذا مات للمحرم يملك صيدا فهل يرثه فيه طريقان أحدهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجهان أصحهما يرثه والثاني لا ودليلهما في الكتاب والطريق الثاني وبه قطع القفال والشيخ أبو محمد الجويني وأبو بكر الصيدلاني وآخرون من أئمة أصحابنا الخراسانيين يرثه وجها واحدا لأنه ملك قهري قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وإنما يتصور القول بتوريثه على قولنا إن الإحرام لا يزيل الملك عن الصيد فأما إذا قلنا بالقول الآخر إنه يزيله فلا يدخل في ملكه بالإرث هذا كلام القاضي وذكر إمام الحرمين عكسه فقال قال العراقيون إذا قلنا الإحرام يقطع دوام الملك ففي الإرث وجهان أحدهما لا يفيد الملك لأنه مشبه باستمرار الملك على الدوام فإذا كان الإحرام ينافي دوام الملك فكذلك ينافي الملك المتجدد المشبه بالدوام والثاني يحصل الملك بالإرث ويزيله فإنا نضطر إلى الجري على قياس التوريث فلنجر ذلك الحكم ثم نحكم بعده بالزوال هذا كلام إمام الحرمين وهو مخالف لما ذكره القاضي أبو الطيب ولم يتعرض جمهور الأصحاب لما قاله وهذا النقل الذي أضافه الإمام إلى العراقيين غريب في كتبهم وأما المتولي فقال إن قلنا يزول ملكه في الصيد لم يرثه وإلا فيرثه قال الرافعي فإن قلنا يرث قال إمام الحرمين والغزالي مكله عقب ثبوته بناء على إن الملك يزول عن الصيد بالإحرام قال وفي التهذيب وغيره خلافه لأنهم قالوا إذا ورثه لزمه إرساله فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشتري هذا كلام الرافعي وهذا الذي أضافه إلى التهذيب وغيره هو الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون قال المحاملي في المجموع إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله أعلم وأما إذا قلنا لا يرث ففي حكمه وجهان أحدهما وبه قطع المتولي يكون ملك الصيد لباقي الورثة ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصيد مانعا من موانع الإرث والوجه الثاني وهو الصحيح بل الصواب المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يكون باقيا على ملك المشتري الميت حتى