وجهان أحدهما يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا والثاني أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها الشرح حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق منها ما ذكره المصنف بلفظه وفي رواية لمسلم أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وفي رواية له من لحم حمار وحش وفي رواية رجل حمار وحش وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دماء وفي رواية شق حمار وحش وفي رواية عضو من لحم صيد هذه الروايات كلها في صحيح مسلم وترجم البخاري باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ثم رواه بإسناده وقال في روايته حمارا وحشيا فأشار البخاري إلى هذا الحمار كان حيا وحكي هذا أيضا عن مالك وغيره وهو الظاهر من استدلال المصنف وغيره من أصحابنا وهذا تأويل باطل مردود بهذه الروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم فالصواب أنه إنما أهدى بعض لحم صيد لأكله ويكون قوله حمارا وحشيا وحمار وحش مجازا أي بعض حمار ويكون رد النبي صلى الله عليه وسلم له عليه لأنه علم منه أو من حاله أنه اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منه فإن لحم الصيد الذي صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان عليه كما سبق بيانه قريبا فإن قيل فإنما علل النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه بأنهم حرم قلنا لا تمنع هذه العبارة كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط كونه محرما فبين الشرط الذي يحرم به وسأبسط الكلام في إيضاح هذا الحديث وبيان طرقه وما يوافقه وكلام العلماء عليه في فرع مذاهب العلماء في المسألة الثالثة منه إن شاء الله تعالى والله أعلم وأما قوله الصعب بن جثامة فالصعب بفتح الصاد وإسكان العين وجثامة بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة وقوله صلى الله عليه وسلم لم نرده عليك هو برفع الدال على