الصواب المعروف لأهل العربية وغلب على ألسنة المحدثين والفقهاء فتحها وهو ضعيف وقد أوضحته في التهذيب و شرح مسلم وقوله لأنه سبب يتملك به الصيد إنما قال يتملك ولم يقل يملك ليحترز عن الإرث فإنه يملك به على أحد الوجهين لأنه سبب يملك به الصيد ولا يقال في الإرث يتملك إنما يقال لأنه ملك قهري قوله لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط احترز بقوله لا يرد للبقاء من النكاح وبقوله يحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيط وهذه العلة منتقضة بالطيب فإنه لا يحرم استدامته والله أعلم أما الأحكام ففيها مسائل إحداها يحرم على المحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته والوصية له به فإن اشتراه أو قبل الهبة أو الهدية أو الوصية فهل يملكه فيه طريقان أحدهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يملكه لما ذكره المصنف والثاني طريقة القفال ومعظم الخراسانيين أنه يبنى على أنه إذا كان في ملكه صيد فأحرم فإن قلنا يزول ملكه عنه لم يملك الصيد بالشراء والهبة والهدية والوصية وإلا فقولان كشراء الكافر عبدا مسلما أصحهما لا يملك قال أصحابنا فإن قلنا بالمذهب إنه لا يملك فليس له القبض فإن قبض قال الشافعي رحمه الله لزمه إرساله واختلف أصحابنا في مراده بقوله لزمه إرساله على وجهين مشهورين فمن قال إنه يملكه تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي وقال لولا أنه ملكه ما أمره بإرساله ومن قال لا يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي وطائفة والمراد بإرساله رده إلى صاحبه وليس المراد إرساله في البرية قالوا لأنه لم يملكه فلا يجوز له تضييعه ولم يزل ملك البائع والواهب عنه فلا يجوز تفويته عليه وقال صاحب الشامل وآخرون يلزمه إرساله في البرية ويحمل كلام الشافعي على ظاهره فيجب إرساله بحيث يتوحش ويصير ممتنعا في البرية ويدفع إلى مالكه القيمة قالوا ويجوز تفويت حق المالك من عين وإن كان باقيا على ملكه لأنه هو المتسبب في حصوله في يد المحرم حتى وجب إرساله فانتقل حقه إلى البدل جمعا بين الحقين قال المتولي ويصير المحرم كمن اضطر إلى أكل طعام غيره فيأكله ويغرم بدله ويكون الاضطرار عذرا في إتلاف مال الغير بغير إذنه فكذا هنا هذا مختصر كلام الأصحاب في تفسير قول الشافعي لزمه إرساله والله أعلم قال أصحابنا فإن هلك في يد المحرم قبل إرساله ورده إلى مالكه لزمه الجزاء لحق الله تعالى يدفع إلى المساكين ويلزمه لمالكه قيمته إن كان قبضه بالشراء لأن المقبوض