المتولي ولو أخذ إنسان بيض صيد الحرم فكسره أو قلاه فطريقان أحدهما أنه كلحم صيد الحرم وأصحهما أنا إن قلنا صيد الحرم ليس بميتة فالبيض حلال وإن قلنا ميتة ففي البيض وجهان أحدهما لا يحل لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا يحل لكونه محرما على العموم وبيض ما لا يؤكل لا يحل والثاني يحل لأن أخذ البيض وقلبه ليس سبب الإباحة بخلاف ذبح الصيد قال وحكم ابن صيد الحرم وحكم جراده حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردي بأن بيض صيد الحرم حرام على كاسره وعلى جميع الناس قولا واحدا لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الإحرام كالاصطياد وإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان أحدهما لا يرثه لأنه سبب للملك فلا يملك به الصيد كالبيع والهبة والثاني أنه يرثه لأنه يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون فجاز أن يملك به المحرم الصيد وإن كان في ملكه صيد فأحرم ففيه قولان أحدهما لا يزول ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع والثاني يزول ملكه عنه لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم على المحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط فإن قلنا لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله فإن قتله وجب عليه لأن الجزاء كفارة تجب لله تعالى فجاز أن تجب على مالكه ككفارة القتل وإن قلنا يزول ملكه وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه