يأثم ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله فإن كان الصيد في يد المحرم لزمه الجزاء لأنه ترك حفظه وهو واجب عليه فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة فإنه يضمنها وإن لم يكن في يده فلا جزاء على واحد منهما لكن يأثم المحرم بدلالته وإنما لم يضمن لما ذكره المصنف وهو أنه لم يلتزم حفظه ولو دل المحرم محرما فقتله أو دل الحلال حلالا أو محرما على صيد في الحرم فقتله فلا جزاء على الدال ويجب على القاتل ولو أعان المحرم حلالا أو محرما في قتل صيد بإعارة آلته أو أمره بإتلافه أو نحو ذلك فأتلفه فلا ضمان على المعين لما ذكرناه لكن يأثم سواء كان في الحل أو الحرم فرع قال الشافعي والأصحاب العامد والمخطىء وهو الناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب وبه تظاهرت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب وقيل في وجوب الجزاء على الناسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل وحكاه الأصحاب وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى ولو أحرم به ثم جن أو أغمي عليه فقتل صيدا ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما أقيسهما الوجوب لأنه من باب الغرامات والمجنون كغيره في ذلك والأصح أنه لا يجب لأن المنع من الصيد تعبد يتعلق بالمكلفين وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا الفصل بقليل ولو أكرم المحرم على قتل صيد أو أكره حلال على قتل صيد في الحرم فوجهان حكاهما البغوي وغيره أحدهما يجب الجزاء على الآمر والثاني يجب على المأمور ثم يرجع إلى الآمر كما لو حلق الحلال شعر المحرم مكرها وهذا الثاني أصح وقال الدارمي هو كما لو أكره على قتل آدمي قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه أكل ما صيد له لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ويحرم عليه