أم لا قال أصحابنا ولا يزال المنفر في عهدة ضمان التنقير حتى يعود الطير إلى عادته في السكون فإن عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان بلا خلاف ولو هلك في حال هربه ونفاره قبل سكونه بآفة سماوية فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون قالوا أصحهما لا ضمان لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه والثاني يضمنه لاستدامة أثر النفار الرابعة لو صاح المحرم على صيد فمات بسبب صياحه أو صاح حلال على صيد في الحرم فمات به فوجهان حكاهما البغوي أحدهما يضمنه كما لو صاح على صبي فمات تجب ديته والثاني لا يضمنه لأن الغالب أن الصيد لا يموت بالصياح فهو كما لو صاح على بالغ عاقل متيقظ فمات لا ضمان ولم يرجح واحدا من الوجهين والظاهر الضمان لأنه بسببه الخامسة إذا حفر المحرم بئرا في محل عدوان أو حفرها حلال في الحرم في محل عدوان فهلك فيها صيد لزمهما الضمان بلا خلاف فإن حفرها في ملكه أو موات فأربعة أوجه أصحهما يضمن في الحرم دون الإحرام والثاني يضمن والثالث لا يضمن فيهما والرابع إن حفرها للصيد ضمن وإلا فلا وجزم الماوردي بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن وإلا فوجهان السادسة اتفق أصحابنا أنه لو رمى صيدا فنفذ فيه السهم وأصاب صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهما لأن أحدهما عمد والآخر خطأ أو بسببه وكل ذلك مضمن وقد نص الشافعي على هذا واتفقوا على أنه لو أصاب صيدا فوقع الصيد على صيد آخر أو على فراخه وبيضه ضمن ذلك كله لأنه بسببه السابعة لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه ففي وجوب ضمانه وجهان حكاهما المتولي والروياني وغيرهما الأصح يضمن ورجح أبو علي البندنيجي عدم الضمان وصحح القاضي حسين في تعليقه والرافعي الضمان قال المتولي هما كالوجهين فيمن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم أصابه فقتله قال لكن الأصح هناك لا ضمان لأن الرمي إلى الحربي يحتاج إليه للقتال فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه خوفا من إسلامه وأما المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد الإصابة ولو رمى سهما إلى صيد وقد بقى عليه من أسباب التحلل الحلق فقصر شعره بعد الرمي ثم أصابه السهم بعد فراغ التقصير وهو حلال فوجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أحدهما لا ضمان لأن الإصابة في حال لا يضمن فيها فأشبه من رمى إلى مسلم فارتد أو ذمي فنقض العهد ثم أصابه لا ضمان والثاني يجب لأن الرمي جناية وجدت في الإحرام ويخالف المرتد والذمي فإنهما مقصران بما أحدثا من إهدارهما الثامنة إذا دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال سواء كان الصيد في يده أم لا لكنه