أكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة لما روى عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في قوم محرمين وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه أحد منكم قالوا لا قال فلم ير بأكله بأسا فإن أكل ما صيد له أو أعان على قتله فهل يجب عليه الجزاء أم لا فيه قولان أحدهما يجب لأنه فعل محرم بحكم الإحرام فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد والثاني لا يجب لأنه ليس بنام ولا يئول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس والبيض المذر الشرح أما حديث جابر فرواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو والمدني مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر وإسناده إلى عمرو بن أبي عمرو صحيح وأما عمرو بن أبي عمرو فقال النسائي ليس هو بقوي وإن كان قد روي عنه مالك وكذا قال يحيى بن معين هو ضعيف ليس بقوي وليس بحجة وقد أشار الترمذي إلى تضعيف الحديث من وجه آخر فقال لا يعرف للمطلب سماع من جابر فأما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت لأن البخاري ومسلم رويا له في صحيحهما واحتجابه وهما القدوة في هذا الباب وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدو وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة وقال أحمد بن حنبل فيه ليس به بأس وقال أبو زرعة هو ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به وقال ابن عدي لا بأس به لأن مالكا روى عنه ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة