فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد في حق المحرم ثلاث المباشرة واليد والتسبب فأما المباشرة فمعروفة وأما اليد فيحرم على المحرم وضع يده على الصيد ولا يملكه بذلك ويضمنه إن تلف وقد سبق هذا قريبا واضحا ومن هذا ما إذا حصل التلف بسبب دابة في يده كما سبق بيانه قريبا وأما إذا سبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا قهرية كالإرث أو يد معاقدة كشراء أو وصية أو هبة ونحوها فقد ذكره المصنف بعد هذا وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وأما التسبب ففيه مسائل الحلال شبكة أو فخا أو حبالة ونحو ذلك في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك لزمه ضمانه سواء نصبها في ملكه أو موات أو غيرهما فأما إذا نصبها وهو حلال ثم أحرم فوقع بها صيد فلا يضمنه بلا خلاف نص عليه وصرح به القفال والنبدنيجي والأصحاب الثانية قال الشافعي والأصحاب يكره للمحرم استصحاب البازي وكل صائد من كلب وغيره فإن حله فأرسله على صيد فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطأه فإنه يأثم بالرمي لقصده الحرام ولا ضمان لعدم الإتلاف ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان نص عليه الشافعي في المناسك الكبير واتفق الأصحاب عليه سواء فيه الكلب والبازي وغيرهما قال الماوردي وسواء فرط في حفظه أم لا لأن للكلب اختيارا وأما إذا أرسل المحرم الكلب على الصيد أو حل رباطه وهناك صيد ولم يرسله فأتلفه ضمنه لأنه متسبب ولو كان هناك صيد وانحل رباط الكلب لتقصير المحرم فالمذهب أنه يضمنه وفيه خلاف ضعيف حكاه الرافعي فلو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه أيضا على الأصح لأنه منسوب إليه قال الماوردي فإن قيل قلتم هنا إنه لو أرسل الكلب على الصيد ضمنه ولو أرسله على آدمي فقتله لا ضمان فالفرق أن الكلب معلم للاصطياد فإذا صاد بإرساله كان كصيده بنفسه فضمنه وليس هو معلما قتل الآدمي فإذا أغراه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إلى المغري بل إلى اختيار الكلب فلم يضمنه قال ومثاله في الصيد أن يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا ضمان لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى المرسل بل إلى اختياره ولهذا لا يؤكل ما اصطاده بعد الإرسال كما لا يؤكل ما صاده المسترسل بنفسه هذا كلام الماوردي وهذا الذي قاله في غير المعلم فيه نظر وينبغي أن يضمن بإرساله لأنه سبب والله أعلم الثالثة إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار أو أخذه في مغارة سبع أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك لزمه الضمان سواء قصد تنفيره