أنواعه صغيره وكبيره وحشه وطيره وسواء المستأنس منه وغيره والمملوك وغيره وقال المزني لا جزاء في المملوك وذكر المصنف الدليل قال الشافعي والأصحاب يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة فيجب الجزاء لله تعالى يصرف إلى مساكين الحرم والقيمة لمالكه قال أصحابنا فإن أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كمال القيمة وعليه لله تعالى الجزاء وإن ذبحه فإن قلنا ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لأحد فعليه أيضا القيمة بكمالها وإن قلنا تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين قيمته مذبوحا وحيا إذا رده إليه مذبوحا وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا هو ميتة فجلده لمالكه لا للمحرم صرح به الماوردي وغيره قال أصحابنا ولو توحش حيوان إنسي كشاة وبعير ودجاجة ونحوها لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلاف لأنه ليس بصيد قال أصحابنا ويحرم قتل الصيد وأخذه وجرحه وإتلاف شيء من أجزائه وتنفيره والتسبب في ذلك كله أو في شيء منه فإن أخذه لم يملكه لما ذكره المصنف فإن كان مملوكا لآدمي لزمه رده إلى صاحبه وإن كان مباحا وجب إرساله في موضع يمتنع على من يقصده فإن أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء وإن كان مملوكا لآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق ودليل هذا كله في الكتاب ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه مجروحا فأخذه ليداويه ثم يرسله فمات في يده ففي ضمانه القولان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران وإن اتفقوا على أن الأصح أنه لا يضمن لأنه قصد الصلاح وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب السلسلة في المسألة طريقين أحدهما على القولين والثاني لا يضمن قولا واحدا قال أبو محمد وفرع أصحابنا على هذا أنه لو انتزع إنسان العين المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط فلا يضمن فيه الطريقان كالصيد فرع لو حصل تلف صيد بسبب شيء في يد المحرم بأن كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعضها أو رفسها أو بالت في الطريق فزلق به صيد فهلك به ضمنه لأنها منسوبة إليه فضمن ما أتلفته أو تلف بسببها كما لو أتلفت آدميا ومالا أما إذا انفلتت دابة المحرم فأتلفت صيدا فلا شيء عليه نص الشافعي رحمه الله على هذا الفرع كله واتفق الأصحاب عليه قال الدارمي ولو كان مع الدابة ثلاثة سائق وقائد وراكب فأتلفت صيدا فوجهان أحدهما يجب الجزاء على الثلاثة والثاني على الراكب وحده